السيد كمال الحيدري

38

منهاج الصالحين (1425ه-)

الفصل الرابع : الغُسل الغُسل : هو غَسل كلّ البدن - الرَّأس والرقبة والجسد - وهو طهارةٌ من الحدث الأكبر . والغُسل ، منه : واجبٌ ، ومنه : مستحبّ . والواجب ، منه : ما هو واجبٌ لغيره ، ومنه : ما هو واجبٌ لنفسه . والواجب لغيره : غُسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات . والواجب لنفسه : غُسل الأموات . وأمّا المستحبّ فكثيرٌ ، منها : غُسل الجمعة ، والعيدين ، والدخول للحرم المكّي ، وللإحرام وغيرها ، كما سيأتي . والأغسال الواجبة كلّها تجزي عن الوضوء ، وأمّا المستحبّة فما يجزي عن الوضوء منها : خصوص ما ثبت بدليلٍ معتبر . المسألة 96 : كلّ غُسل لم يأمر به الشارع المقدّس وجوباً أو استحباباً ، ليس عبادةً ولا طهارةً شرعيّةً ، كالغُسل للتنظيف والتبريد ، ولا يستحبّ في نفسه كالوضوء ، ولا يجزي عن الوضوء أيضاً . وكلّ عملٍ مشروطٍ بالطهارة من الحدث الأصغر ، فهو مشروطٌ بالأولوية بالطهارة من الحدث الأكبر . وكلّ ما يحرم على المحدث بالأصغر حتّى يتوضّأ ، يحرم أيضاً على المحدث بالأكبر حتّى يغتسل . وكذا يحرم على المحدث بالأكبر الدخول إلى المساجد وقراءة العزائم والصوم على ما يأتي . المسألة 97 : كلّ الأغسال الواجبة والمندوبة ، لها كيفيّةٌ واحدةٌ في الغُسل ، لا تختلف إلّا بالنيّة . وأمّا غُسل الأموات ، فله كيفيّةٌ خاصّةٌ ، كما سيأتي . المسألة 98 : الغُسل إمّا ترتيبيّ أو ارتماسيّ :